Bolehkah Mahar Nikah Dengan Hafalan Qur'an?
Mahar nikah berupa hafalan al Quran diperbolehkan dan sah dengan ketentuan berikut :
▪︎Apabila yang membacakan Al-Qur'an dalam rangka mengajari Al-Quran pada sang istri maka maskawin baca Al-Qur'an tersebut sah/boleh.
▪︎Jika membacakan ayat tersebut dapat memberi faedah kepada calon istri (contoh, calon istri paham artinya sehingga dapat mengambil faedah dari maknanya ayat yang di baca, seperti halnya istri dapat mengetahui hukum dari ayat yang dibaca dsb) maka dalam keadaan ini maskawin tersebut juga sah/boleh.
▪︎Jika tidak seperti penjelasan di atas (hanya membacakan disampingnya saja) maka maskawin tersebut tidak sah. Sehingga jika hanya sekedar hafalan saja, tidak ada manfaat yang bisa diambil oleh sang istri seperti mengajari sang istri dengan hafalan tersebut, maka tidak sah.
Rujukan kitab:
•حاشية الباجوري (II/126)
ويجوز ان يتزوجها علي منفعة معلومة كتعليم القرأن.... ولا فرق لتعليم القرأن بين ان يكون لكله كما هو ظاهره او لسور معينة منه كالفاتحة وغيرها او لقدر معين من سورة معينة كربع من سورة يس وان كانت تعريفه.
•قرة الين بفتوى الشيخ إسماعيل، ص 162 :
ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﻬﺮ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻭﻼ ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭة ﺻﺤﻴﺢ ﺛﻢ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺑﻤﻬﺮ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﺭﻳﺪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻬﺎ ﺍﻗﺮﺃﻫﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺢ. ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻳﺎﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺗﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻛﺎﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺎ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺗﺰﻏﻴﺒﺎ ﺍﻭ ﺗﺮﻫﻴﺒﺎ ﻭﻛﺎﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻸﺷﻌﺎر ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺰﻫﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻸﺧﺮة ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺫﻫﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺘﻪ ﻫﻲ ﻛﻮﻟﺪﻫﺎ ﻭﻋﺒﺪﻫﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻷﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺃﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺤﻀﺮﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﻤﻊ ﻻ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻬﺮﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺴﺪ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ.
•حاشية الجمال (17/237) :
حاشية الجمل للشيخ سليمان بن عمر الجمل (المتوفى : ١٢٠٤هـ) ج ١٧ ص ٢٣٧ ما نصه : ( قوله بما لا يتمول ) أي لا يعد في العرف مالا وإن كان مالا في نفسه.
•حاشية إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (4/396)
ما نصه:( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة.
•فتح الباري شرح صحيح البخارى حديث رقم ٤٨٥٤ :
قوله ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ، لكن قال في آخره " فعلمها من القرآن " وفي رواية مالك " قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن " ومثله في رواية الدراوردي عن إسحاق بن راهويه ، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر ، وفي رواية الثوري عند ابن ماجه " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " أنكحتكها بما معك من القرآن " وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني " قد ملكتكها بما معك من القرآن " ، وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن [ ص: ١١٧ ] جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه ، وفي رواية معمر عند أحمد " قد أملكتكها " والباقي مثله ، وقال في أخرى " فرأيته يمضي وهي تتبعه " وفي رواية أبي غسان " أمكناكها " والباقي مثله ، وفي حديث ابن مسعود " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها ، فتزوجها الرجل على ذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري.
Wallahu a'lam bisshowab.
www.hwmi.or.id